Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh, afwan izin bertanya ustadz..,bagaimana jika kita sholat namun tak sempat untuk bersholawat karena waktu tak bisa diluangkan? Itu wajib atau sunnah?
Jawaban:
Untuk membaca sholawat saat shalat hukumnya menurut madzhab Syafi’i~ Wajib Saat Tahiyat Akhir
~ Sunnah Ab'adh Saat Tahiyat Awal
~ Bila mendengar nama nabi saat salat maka ulama berbeda pendapat : Mayoritas mengatakan sunnah membaca shalawat pakai dhomir ghoib (alaihi) dan yang lain tidak mensunnahkan
Ref:
Fathul Qorib
Ianah ath-Thalibin
Tafsir Hadaiqur Ruh war Rayhan
(و) الخامس عشر (الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه) أي في الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد. وأقل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - «اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ».
[محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٧٨]
(والسنة) ~ الى ان قال ~ (لكنه يسجد للسهو عنها) في صورة عدم العود، أو العود ناسيا. وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاضَ الستة، وهي: التشهد الأول وقعوده، والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان، والقيام للقنوت، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير.
[محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٨٩]
فلو قرأ المصلي - آية - أو سمع آية - فيها اسم محمد (ص) لم تندب الصلاة عليه، كما أفتى به النووي
(قوله لم تندب) الى ان قال لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد - صلى الله عليه وسلم - ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم، لا: اللهم صل على محمد.
للخلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي.
اه.
ونقله سم عنه، وسلطان عن الأنوار، وأقراه اه بشرى الكريم.
وعبارة الأنوار: قال العجلي في شرحه: وإذا قرأ آية فيها اسم محمد - صلى الله عليه وسلم - استحب أن يصلي عليه.
وفي فتاوى صاحب الروضة أنه لا يصلي عليه
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,1/166]
ثم إن الآية الكريمة دلت على وجوب الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واتفق العلماء على وجوبها، كما دلت عليه الآية، ثم إنهم اختلفوا فقال قوم: تجب في العمر مرة، واعتمده الكرخي، وعليه أكثر العلماء، وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير، وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقيل: تجب كلما جرى ذكره على لسانه، أو سمعه من غيره، فاختاره الطحاوي من الحنفية، والحليمي من الشافعية، وهو ضعيف، والواجب اللهم صلِّ على محمد، وما زاد سنة.
وأما الصلاة عليه في التشهد الأخير: فسنة عند أبي حنيفة ومالك، وشرط لجواز الصلاة عند الشافعى، وركن عند أحمد، فتبطل الصلاة عندهما بتركها عمدًا كان أو سهوًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يُصل عليَّ في صلاته. قالت الحنفية والمالكية: ذلك محمول على نفي الكمال، ولو كانت فريضةً لعلَّمها النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي حين علَّمه أركان الصلاة
[محمد الأمين الهرري ,تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ,23/106]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar