Hukum Menangis Ketika berpuasa?, bagaimana air matanya? Kemudian bagaimana ingus keluar dari hidung yang disedot kembali?
Jawaban :
Dari pertanyaan di atas dapat di klasifikasi menjadi 2,
1. Melalui lubang (منفذ), seperti hidung, mulut, telinga, maka diperinci
2. Tidak melalui lubang (غير المنفذ), seperti mata atau paru paru. Maka tidak batal secara mutlak
Dengan demikian,
1. Hukum menangis pada saat puasa tidak membatalkan puasa, karena tidak masuk melalui lubang (منفذ)
2. Hukum air mata yang masuk melalui mulut atau hidung saat puasa? Maka, dalam madzhab syafi'i
a. Apabila senganja ditelan, sengaja dimasukkan tenggorokan dan tidak sulit untuk menjaga air mata masuk kedalam, maka puasanya batal.
b. Apabila air matanya tidak masuk ke dalam melalui mulut atau masuk kedalam karena sulit untuk dijaga maka tidak batal.
3. Hukum menghirup dan menelan ingus yang telah keluar ? Maka, dalam madzhab syafi'i
a. Kalau ingus keluar sampai batasan dzohir dan mudah dibuang tetapi tetep ditelan batal,
b. Kalau keluar sampai ke batasan dzohir tetapi sulit dibuang maka tidak batal menelannya.
c. Kalau tidak sampai batasan dzhohir maka tidak batal menelannya
Batasan dzohir (حد الظاهر) adalah tempat keluarnya huruf Kho (خ)
Batasan bathin (حد الباطن) adalah tempat keluarnya huruf ha (ه)
TAMBAHAN.
1. Dalam Madzhab Syafi'i Hukum Mengeluarkan ingus dan tidak dimasukkan lagi ada perbedaan pendapat,
a. Tidak membatalkan puasa, pendapat yang ashoh.
b. Membatalkan puasa, karena disamakan dengan muntah, pendapat muqobil Ashoh.
2. menurut madzhab hanafi, hukum menelan air mata saat puasa adalah sebagaimana berikut
a. apabila air yang masuk itu setetes atau 2 tetes maka tidak membatalkan puasa,
b. jikalau yang masuk itu banyak maka di perinci: Jikalau sampai muncul ada rasa garam, jikalau tidak sampai maka tidak batal.
3. Dalam madzhab Hanafi menghirup atau menelan ingus (مخاط) tidak membatalkan puasa baik itu keluarnya sampai batasan dzohir atau batasan batin, baik mudah dikeluarkan atau tidak, karena ingus disamakan dengan ludah.
UNTUK MENGENAI IBAROT
sebenarnya tidak ada dalam kitab kitab madzhab syafi'i ibarot yang secara jelas menerangkan tentang kedua hal diatas, kami menemukan ibarot secara shorih dalam madzhab hanafi
1. ingus (مخاط), dalam madzhab syafi'i diglobalkan menjadi dahak dalam tubuh atau yang dikenal dengan istilah نخامة, dan dalam kasus ini kita arahkan ke نخامة yang berasal dari otak bukan yang dari dada kebawah, karena permasalan kita adalah ingus.
2. Air Mata (دموع), dalam madzhan syafi'i belum di temukan, hanya di globalkan ke pembahasan seputar kemasukan air, maka ibarot yang perlu dipakai adalah ibarot yang menerangkan kemasukan air melalui غير المنفذ
(disarikan dari diskusi grup FKI Ust Riyadul Jinan)
Referensi :
فَا قَطْرَةُ مِنَ الأُذُنِ مُفْطِرَةٌ, لأَنَّهَا مَنْفَدٌ مَفْتُوْحٌ. وَالْقَطْرَ فِي الْعَيْنِ غَيْرُ مُفْطِرَةٍ لأَِنَّهُ مَنْفَدٌ غَيْرُ مَفْتُوْحٍ.
فقه المنهاج ص ٨٤
المفطر السادس وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف
قوله (وصول عين) خرج به الهواء....
قوله (منفذ مفتوح) خرج به إذا وصلت العين إلى الجوف من منفذ غير مفتوح كالدهن ونحوه بتسرب المسام ، وكل المنافذ مفتوحة في مذهب الإمام الشافعي إلا العين ، وكذلك الأذن عند الإمام الغزالي.
التقريرات السديدة ٤٥٤
*وكل المنافذ مفتوحة في مذهب الإمام الشافعي إلا العين ، وكذلك الأذن عند الإمام الغزالي
(أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ مَطَرٌ أَوْ ثَلْجٌ) بِنَفْسِهِ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ بِضَمِّ فَمِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْغُبَارِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنْ دُمُوعِهِ أَوْ عَرَقِهِ وَأَمَّا فِي الْأَكْثَرِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُلُوحَةَ فِي جَمِيعِ فَمِهِ وَاجْتَمَعَ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ وَإِلَّا لَا خُلَاصَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَطَرٌ أَوْ ثَلْجٌ) فَيَفْسُدُ فِي الصَّحِيحِ وَلَوْ بِقَطْرَةٍ وَقِيلَ لَا يَفْسُدُ فِي الْمَطَرِ وَيَفْسُدُ فِي الثَّلْجِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ بَزَّازِيَّةٌ (قَوْلُهُ: بِنَفْسِهِ) أَيْ بِأَنْ سَبَقَ إلَى حَلْقِهِ بِذَاتِهِ وَلَمْ يَبْتَلِعْهُ بِصُنْعِهِ إمْدَادٌ (قَوْلُهُ: وَالْقَطْرَتَيْنِ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْغُبَارِ أَيْ وَبِخِلَافِ نَحْوِ الْقَطْرَتَيْنِ فَأَكْثَرُ مِمَّا لَا يَجِدُ مُلُوحَتَهُ فِي جَمِيعِ فَمِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَ الْمُلُوحَةَ فِي جَمِيعِ فَمِهِ إلَخْ) بِهَذَا دَفَعَ فِي النَّهْرِ مَا بَحَثَهُ فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَّ الْقَطْرَةَ يَجِدُ مُلُوحَتَهَا فَالْأَوْلَى الِاعْتِبَارُ بِوِجْدَانِ الْمُلُوحَةِ لِصَحِيحِ الْحِسِّ إذْ لَا ضَرُورَةَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلِذَا اعْتَبَرَ فِي الْخَانِيَّةِ الْوُصُولَ إلَى الْحَلْقِ وَوَجْهُ الدَّفْعِ مَا قَالَهُ فِي النَّهْرِ مِنْ أَنَّ كَلَامَ الْخُلَاصَةِ ظَاهِرٌ فِي تَعْلِيقِ الْفِطْرِ عَلَى وُجْدَانِ الْمُلُوحَةِ فِي جَمِيعِ الْفَمِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَطْرَةَ وَالْقَطْرَتَيْنِ لَيْسَتَا كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ اهـ وَفِي الْإِمْدَادِ عَنْ خَطِّ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّ الْقَطْرَةَ لِقِلَّتِهَا لَا يَجِدُ طَعْمَهَا فِي الْحَلْقِ لِتَلَاشِيهَا قَبْلَ الْوُصُولِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا فِي الْوَاقِعَاتِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ إذَا دَخَلَ الدَّمْعُ فِي فَمِ الصَّائِمِ إنْ كَانَ قَلِيلًا نَحْوَ الْقَطْرَةِ أَوْ الْقَطْرَتَيْنِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا حَتَّى وَجَدَ مُلُوحَتَهُ فِي جَمِيعِ فَمِهِ وَابْتَلَعَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي عَرَقِ الْوَجْهِ اهـ مُلَخَّصًا وَبِالتَّعْلِيلِ بِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الدَّمْعِ وَالْمَطَرِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَتَدَبَّرْ، ثُمَّ فِي التَّعْبِيرِ بِالْقَطْرَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الدَّمْعُ النَّازِلُ مِنْ ظَاهِرِ الْعَيْنِ أَمَّا الْوَاصِلُ إلَى الْحَلْقِ مِنْ الْمَسَامِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُ الرِّيقِ فَلَا يُفْطِرُ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي جَمِيعِ فَمِهِ تَأَمَّلْ.
[ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٤٠٣/٢]
ونظيره ما في (الخزانة) إذا دخل دموعه أو عرقه حلقه وهو قلل كقطرة أو قطرتين لا يفطر وإن كان أكثر بحيث يجد ملوحة في الحلق فسد قال في (الفتح): وفهي نظر لأن القطرة يجد ملوحتها فالأولى عندي الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح الحس لأنه لا ضرورة في أكثر من ذلك القدر وما في (فتاوي قاضي خان) لو دخل معه أو عرق جبينه أو دم رعافة حلقة فسد صومه يوافق ما ذكرناه انتهى.
وأقول: في (الخلاصة) في القطرة والقطرتين لا فطر أما في الأكثر فإن وجد الملوحة في جميع الفم واجتمع شيء كثير وابتلعه أفطر وإلا فلا وهذا ظاهر في تعليق الفطر على وجدان الملوحة في جميع الفم ولا شك أن القطرة والقطرتين ليسا كذلك وعليه يحمل ما في (الخانية) فتدبر
[ابن نجيم، سراج الدين، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ١٧/٢]
أما لو دخل حلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسر طبق فمه وفتحه أحيانا مع الاحتراز عن الدخول وإذا ابتلعه عمدا لزمته الكفارة بحر وهذا الإطلاق في الدمع
[الطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، صفحة ٦٦٠]
وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: وَإِذَا نَزَّلَ الدُّمُوعَ مِنْ عَيْنَيْهِ إلَى فَمِهِ فَابْتَلَعَهَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ
وَفِي مُتَفَرِّقَاتِ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ إنْ تَلَذَّذَ بِابْتِلَاعِ الدُّمُوعِ يَجِبُ الْقَضَاءُ مَعَ الْكَفَّارَةِ
[ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ٢٩٤/٢]
رَابِعًا: اقْتِلاَعُ الْمُخَاطِ أَوْ بَلْعُهُ فِي الصَّوْمِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَسَادِ الصَّوْمِ بِابْتِلاَعِ الْمُخَاطِ أَوْ قَلْعِهِ
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّوْمَ لاَ يَفْسُدُ بِاقْتِلاَعِ الْمُخَاطِ وَابْتِلاَعِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ طَرْحُهُ، وَلَوْ بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى ظَاهِرِ الْفَمِ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ صَعِدَ الْمُخَاطُ مِنَ الْمَعِدَةِ وَكَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَفْسَدَ الصَّوْمَ .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَبْطُل الصَّوْمُ بِخَلْعِ النُّخَامَةِ وَمَجِّهَا فِي الأَْصَحِّ، سَوَاءٌ أَقَلَعَهَا مِنْ دِمَاغِهِ، أَمْ مِنْ بَاطِنِهِ لِتَكَرُّرِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ فَرُخِّصَ فِيهِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ يُفْطِرُ بِهِ كَالاِسْتِقَاءَةِ، وَإِنْ نَزَلَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ نَزَلَتْ بِغَلَبَةِ السُّعَال فَلاَ بَأْسَ بِهِ جَزْمًا، وَإِنْ بَقِيَتْ فِي مَحَلِّهَا فَلاَ يُفْطِرُ جَزْمًا، فَإِنْ نَزَلَتْ مِنْ دِمَاغِهِ، وَحَصَلَتْ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ مِنَ الْفَمِ، فَإِنْ قَطَعَهَا مِنْ مَجْرَاهَا وَمَجَّهَا لَمْ يَفْسُدِ الصَّوْمُ، وَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَجِّهَا فَوَصَلَتِ الْجَوْفَ أَفْطَرَ فِي الأَْصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَصِل إِلَى حَدِّ الظَّاهِرِ مِنَ الْفَمِ - وَهُوَ مَخْرَجُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - عِنْدَ النَّوَوِيِّ - وَمَخْرَجُ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ - بِأَنْ كَانَتْ فِي حَدِّ الْبَاطِنِ - وَهُوَ مَخْرَجُ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ، أَوْ حَصَلَتْ فِي الظَّاهِرِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَجِّهَا لَمْ تَضُرَّ .
وَلِلْحَنَابِلَةِ فِي ابْتِلاَعِ الصَّائِمِ النُّخَامَةَ رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: يُفْطِرُ، قَال حَنْبَلٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُول: إِذَا تَنَخَّمَ ثُمَّ ازْدَرَدَهُ فَقَدْ أَفْطَرَ، لأَِنَّ النُّخَامَةَ مِنَ الرَّأْسِ تَنْزِل، وَلَوْ تَنَخَّعَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ ازْدَرَدَهُ: أَفْطَرَ، لأَِنَّهُ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ مِنْهَا، وَلأَِنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْفَمِ فَأَشْبَهَ الْقَيْءَ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لاَ يُفْطِرُ، قَال فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيُّ: لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِذَا ابْتَلَعْتَ النُّخَامَةَ، وَأَنْتَ صَائِمٌ، لأَِنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْفَمِ غَيْرُ وَاصِلٍ مِنْ خَارِجٍ فَأَشْبَهَ الرِّيقَ .
[مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,36/260]
12ً - ابتلاع النخامة، واشتنشاق المخاط عمداً وابتلاعه، لنزوله من الدماغ، لكن الأولى رميه لقذارته، وخروجاً من خلاف من أفسد الصوم بابتلاعه.
[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٧١١/٣]
وَلَوْ اسْتَشَمَّ الْمُخَاطَ مِنْ أَنْفِهِ حَتَّى أَدْخَلَهُ إلَى فَمِهِ وَابْتَلَعَهُ عَمْدًا لَا يُفْطِرُ
[الزيلعي ، فخر الدين، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ٣٢٤/١]
وَكَذَا الْمُخَاطُ وَالْبُزَاقُ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ وَأَنْفِهِ فَاسْتَشَمَّهُ وَاسْتَنْشَقَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: لَكِنْ يُخَالِفُهُ مَا فِي الْقُنْيَةِ نَزَلَ الْمُخَاطُ إلَى رَأْسِ أَنْفِهِ لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ ثُمَّ جَذَبَهُ فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ لَمْ يَفْسُدْ اهـ حَيْثُ قَيَّدَ بِعَدَمِ الظُّهُورِ
[ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٤٠٠/٢]
(أَوْ دَخَلَ أَنْفَهُ مُخَاطٌ فَاسْتَشَمَّهُ فَأَدْخَلَهُ حَلْقَهُ، وَلَوْ عَمْدًا) كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ (لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ) جَزَاءً لِقَوْلِهِ إنْ أَكَلَ. . . إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ دَخَلَ أَنْفَهُ مُخَاطٌ. . . إلَخْ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا لَوْ ظَهَرَ الْمُخَاطُ عَلَى رَأْسِ أَنْفِهِ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ كَمَا يُفِيدُهُ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ مِنْ عَدَمِ الْفِطْرِ بِبُزَاقٍ امْتَدَّ وَلَمْ يَنْقَطِعْ مِنْ فَمِهِ إلَى ذَقَنِهِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ بِجَذْبِهِ. اهـ.
وَكَذَا قَالَ الْكَمَالُ لَوْ اسْتَشَمَّ الْمُخَاطَ مِنْ أَنْفِهِ حَتَّى أَدْخَلَهُ إلَى فَمِهِ وَابْتَلَعَهُ عَمْدًا لَا يُفْطِرُ، وَلَوْ خَرَجَ رِيقُهُ مِنْ فِيهِ فَأَدْخَلَهُ وَابْتَلَعَهُ إنْ كَانَ لَمْ يَنْقَطِعْ مِنْ فِيهِ بَلْ مُتَّصِلٌ بِمَا فِي فِيهِ كَالْخَيْطِ فَاسْتَشْرَبَهُ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ انْقَطَعَ فَأَخَذَهُ وَأَعَادَ أَفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ ابْتَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ اهـ لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْكَنْزِ فِي مَسَائِلَ شَتَّى لَوْ بَلَعَ بُزَاقَ صَدِيقِهِ كَفَّرَ اهـ. إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا فِي الْكَمَالِ عَلَى غَيْرِ الصَّدِيقِ ثُمَّ قَالَ الْكَمَالُ، وَلَوْ اجْتَمَعَ أَيْ الْبُزَاقُ فِي فِيهِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ يُكْرَهُ، وَلَا يُفْطِرُ اهـ.
وَكَذَا مَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ بِقَوْلِهِ الصَّائِمُ إذَا دَخَلَ الْمُخَاطُ أَنْفَهُ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ اسْتَشَمَّهُ وَدَخَلَ حَلْقَهُ عَلَى تَعَمُّدٍ مِنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ رِيقِهِ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي كَفِّهِ فَيَبْلَعَهُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَكَذَا الْمُخَاطُ وَالْبُزَاقُ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ أَوْ أَنْفِهِ فَاسْتَشَمَّهُ وَاسْتَنْشَقَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمَهُ اهـ.
قُلْتُ لَكِنْ يُخَالِفُهُ مِنْ حَيْثِيَّةِ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الظُّهُورِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ عَنْ الْقُنْيَةِ بِقَوْلِهِ نَزَلَ الْمُخَاطُ إلَى رَأْسِ أَنْفِهِ لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ ثُمَّ جَذَبَهُ فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ لَمْ يَفْسُدْ
[منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ٢٠٢/١]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar