*Deskripsi Masalah*
Dalam masalah ilmu banyak perbedaan pendapat dan kadang banyak penafsilan penafsilan yang teruraikan sesuai hukum yang berlaku. Dan dalam permasalahan fiqih ada yang qoul mu'tamad dan ada qoul yang lemah. Adalah perkara yang sudah terjadi dimana banyak orang suka berkunjung ke kediaman guru ngajinya pada bulan ramadhan untuk membayar zakat fitrah.
*Pertanyaan:*
Apakah ada ulama yang memperbolehkan zakat fitrah diberikan kepada guru ngaji, kiyai dan ustadz?
Mohon jawbannya yai 🙏🏻
*➡️ Jawaban :*
Wa'alaikumsalam warohmatulloh wabarokatuh.
Memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji entah itu ustadz, kiyai atau sejenisnya adalah boleh jika memang mereka statusnya adalah sebagai faqir atau miskin. Jadi seorang guru ngaji hanya berhak menerima zakat itu bukan karena statusnya sebagai guru ngaji, tapi karena dia termasuk salah satu kategori dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Dan satu lagi, guru ngaji tidak bisa diartikan sebagai Sabilillah dalam makna hakiki persoalan zakat. Adapun dalam makna yang secara umum, setiap orang yang berada diatas kebaikan entah itu guru ngaji, penuntut ilmu dan sejenisnya adalah Sabilillah, namun bukan itu yang dimaksud dalam konteks permasalahan zakat.
الفقير : هو من لا مال له أصلا ولا كسب من حلال أو له مال أو كسب دون أن يكفيه أي من ذلك بأن كان أقل من نصف الكفاية
“Faqir adalah orang yang tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari pekerjaan halal, atau punya harta dan pekerjaan namun tidak mencukupi (kebutuhan perharinya). Gambarannya adalah, hasilnya itu lebih sedikit (atau kurang) dari kebutuhannya” (Fiqhul Ibadat : 1/655)
الفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته أي مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال ممونه لعمر الغالب
“Faqir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, atau mempunyai harta yang jika dibagi dari sisa dari umur gholibnya itu tidak mencapai 50% (atau lebih sedikit) dari kebutuhan primernya. Atau orang yang tidak punya pekerjaan layak, atau punya pekerjaan namun hasilnya tidak mencapai 50% dari kebutuhan perharinya” (Hasyiyah Al-Baijuri : 282)
والمسكين: هو من قدر على مال أو كسب حلال يساوي نصف ما يكفيه في العمر الغالب
“Miskin adalah orang yang punya pekerjaan namun hasilnya tidak mencukupi kebutuhan primernya. tau punya harta yang jika dihitung untuk mencukupi kebutuhan pada sisa umur gholibnya, maka hasilnya hanya mencapai 50% lebih dari kebutuhan perharinya” (Fiqhul Islam : 3/1964)
Catatan:
Ukuran orang kaya menurut syariah ditinjau dari salah satu 2 hal :
1. Harta/uang yang dimiliki itu cukup digunakan untuk diri dan orang yang wajib dinafkahi sampai umur 62 tahun.
2. Pekerjaan tetap seperti PNS dan Karyawan tetap atau pekerjaan yang sampai masa pensiun dan gaji yang didapatkan itu cukup digunakan kebutuhan diri dan orang yang wajib dinafkahi.
Apabila tidak memenuhi keduanya maka disebut Fakir atau miskin kendatipun memiliki mobil, rumah atau tanah.
Fakir atau miskin cukup dibuktikan dengan pengakuannya.
Dengan demikian, orang tersebut masuk dalam kategori Mustahiq Zakat / orang yang berhak menerima zakat.
وأما القوي المكتسب فلا تحل له الزكاة والقوي المكتسب هو من كان صحيحاً في بدنه ويجد عملا يكتسب منه ما يسد حاجته فهذا لا يعطى من الزكاة لان الواجب عليه أن يعمل ويكسب ليكفي نفسه وعياله ولا يجوز أن يكون عاطالًا عن العمل باختياره ويمد يده بدنه ويجد عمالًا يكتسب منه ما يسد حاجته فهذا لا يعطى من الزكاة لان الواجب عليه أن يعمل ويكسب ليكفي نفسه وعياله ولا يجوز أن يكون عاطالًا عن العمل باختياره ويمد يده ليأخذ من أموال الزكاة وهذا مذهب جمهور أهل العلم
“Dan adapun orang yang kuat (atau) mampu untuk bekerja, maka tidak halal baginya menerima zakat. Sedangkan pengertian orang yang kuat (atau) mampu untuk bekerja adalah orang yang badannya sehat dan dia mendapatkan pekerjaaan yang dapat menutup kebutuhannya sehari-hari. Maka orang seperti ini tidak diberi zakat, karena yang wajib baginya adalah bekerja agar dapat mencukupi bagi dirinya dan keluarganya. Dan tidak boleh pula bagi dia bermalas malasan untuk tidak bekerja, serta tidak boleh pula bagi dia meminta-minta zakat. Yang demikian ini adalah madzhabnya mayoritas ahli ilmu” (Majmu' Syarah Muhadzdzab : 6/22)
الصِّنْفُ السَّابِعُ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُمُ الْغُزَاةُ الَّذِينَ لَا رِزْقَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلَا يُصْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْغُزَاةِ الْمُرْتَزِقَةِ، كَمَا لَا يُصْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْمُطَوِّعَةِ
“Mustahiq yang ke tujuh yaitu fisabilillah. Mereka adalah orang yang berperang dijalan Allah yang mana mereka tidak mendapat bagian (upah) dari harta fai', dan zakat tidak diberikan kepada orang yang berperang sedangkan dia mendapat bagian (gaji) dari harta fai', sebagaimana harta fai' tidak boleh diberikan kepada orang yang mutatowwi (yang semata-mata ingin berbuat baik)”
{حجج القطعية، الصحفة ٩٩}
ان الزكاة يمكن صرفها لمعلم القرأن المسكين....... وبالعكس عندما كان معلم القرأن غنيا موسرا ويتمكن من سداد حوائجه اليومية فيمنع له صرف الزكاة
“Bahwasanya zakat dapat dibayarkan kepada guru Al-Qur'an (guru ngaji) yang mana dia termasuk kategori miskin. Dan ketika Guru Al-Qur'an itu kaya serta mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka dia dilarang untuk diberi zakat”
وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء، مما ذكره السائل, لم نره عنه فيما فيما بأيدينا من المصادر
“Dan apa yang dinukil dari imam Qoffal dari sebagian fuqoha (terkait bolehanya memberikan zakat kepada semua hal yang bersifat kebaikan entah itu berupa upah penguburan jenazah, pembagunan benteng, dan pembangunan masjid) sebagaimana yang sudah dikatakan oleh sail (penanya), maka kami tidak menemukan dari pendapat tersebut sumber aslinya” (Fatawa Syaikh Abu Bakar Bafadhol : 14)
(المجموع شرح المهذب : ج ٦ ص ٢١٢)
واحتج أصحابنا بأن المفهوم في الإستعمال المتبادر الى الأفهام أن سبيل الله هو الغزو وأكثر ما جاء في القرآن العزيز كذلك واحتج الأصحاب ايضا بحديث «لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة» فذكر منهم الغازي وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة سوى الذين نعطيهم من سهم سبيل الله
Tambahan:
Kesepakatan (ijma’) 4 madzhab
a. Madzhab Hanafi:
وأما ما حكاه الفخر الرازي على القفال الشاشي من عزو القول بشمول سبيل الله لوجوه البر الى مجهول من الفقهاء على خلاف رأي الجماعة فشأنه شأن رواية المجاهيل والآراء التالفة للمجاهيل على أنه لا رأي يؤخذ به ضد الإجماع الذي حكيناه عن مالك وابن حزم مع العلم بأن الرازي ليس من رجال تمحيص الروايات ثم الشاشي كان حينما ألف تفسيره معتزليا لا يتحاشى نقل آراء المبتدعة ممن لا يقام كلامهم وزن (مقالات الكوثري للزاهد الكوثري 184)
b. Madzhab Maliki
لا يجزئه أن يعطى من زكاته في كفن الميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله وليس للأموات ولا لبنيان المساجد (المدونة للإمام مالك 2 / 59)
c. Madzhab Syafi’i
واحتج أصحابنا بأن المفهوم في الإستعمال المتبادر الى الأفهام أن سبيل الله هو الغزو وأكثر ما جاء في القرآن العزيز كذلك واحتج الأصحاب ايضا بحديث «لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة» فذكر منهم الغازي وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة سوى الذين نعطيهم من سهم سبيل الله (المجموع للنووي 6 / 212)
d. Madzhab Hanbali:
واتفقوا على أنه لا يجوز ان يخرج الزكاة الى بناء المسجد ولا تكفين ميت وإن كان من القرب لتعين الزكاة لما عينت له. (الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي 108)
Berdasarkan penelusuran Syaikh Zahid al-Kautsari, seluruh pendapat yang mengartikan sabilillah sebagai sabilil khoir (guru ngaji dlsb) semuanya merujuk pada pendapat Imam al-Qoffal dalam kitab tafsirnya. Namun setelah ditelusuri keabsahan pendapatnya sangat lemah karena:
a. Dalam kitab tersebut, beliau tidak berpendapat, hanya mengutip saja
b. Kutipan tersebut beliau nisbatkan kepada بعض الفقهاء (sebagian ulama fiqih), tidak menyebut secara spesifik nama maupun madzhabnya
c. Kitab tafsir tersebut dikarang ketika beliau masih Mu’tazilah (salah satu aliran sesat) sehingga sangat mungkin maksud بعض الفقهاء adalah dari golongan Mu’tazilah, seperti dalam redaksi:
ثم الشاشي كان حينما ألف تفسيره معتزليا لا يتحاشى نقل آراء المبتدعة ممن لا يقام كلامهم وزن
Wallahu A'lam
==============
Jadi, bisakah kita menggunakan pendapat al-Qoffal tersebut?
📝 Jika kita sendiri yang langsung memberikan zakat kepada guru ngaji karena status sabilillah (bukan masakin, Fuqoro dll), tentu sangat besar kemungkinan tidak sahnya. Maukah kita berspekulasi dan berharap zakatnya sah sementara pendapat ini sangat lemah dan bertentangan dengan ijma’
NB: Jika masih ada yang kemaruk (Sudah Kaya namun Masih Saja Ingin Dapat Zakat)
maka bisa ambil ibarat terakhir kami hehehehe
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 220)
مسألة) : لا يستحق المسجد شيئاً من الزكاة مطلقاً ، إذ لا يجوز صرفها إلا لحرّ مسلم ، وليست الزكاة كالوصية ، فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطي المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافاً لـ : (بج) ، لأن الوصية تصح لنحو البهيمة كالوقف بخلاف الزكاة.
مواهب الفضل من فتاوى بافضل ص: 38-39
(مسألة 14 في الزكاة) ما قولكم في إخراج الزكاة لنحو بناء المسجد ومدرسة ومعهد ولنحو فرش المسجد وغيرها من مصالح العامة بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ويقال أن القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء لأنهم أجازوا صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن ذلك كله في سبيل الله؟ – إلى أن قال- وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر نعم رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء وقال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع المجمهور عليه
تفسير الخازن – (ج 3 / ص 295)
السابع قوله تعالى : { وفي سبيل الله } يعني وفي النفقة في سبيل الله وأراد به الغزاة فلهم سهم من مال الصدقات فيعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الجهاد من النفقة والكسوة والسلاح فيعطون ذلك وإن كانوا أغنياء لما تقدم من حديث عطاء وأبي سعيد الخدري ولا يعطى من سهم الله لمن أراد الحج عند أكثر أهل العلم وقال قوم يجوز أن يصرف سهم سبيل الله إلى الحج يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال بعضهم : إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقط ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك قال لأن قوله وفي سبيل الله عام في الكل فلا يختص بصنف دون غيره والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه
اللباب في علوم الكتاب – (ج 8 / ص 306)
ونقل القفالُ في تفسيره عن بعض العلماء أنَّهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى ، وبناء الحصون ، وعمارة المساجد؛ لأن قوله : { وَفِي سَبِيلِ الله } عام في الكل.
تفسير الرازي – (ج 8 / ص 76)
واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله : { وَفِى سَبِيلِ الله } لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله : { وَفِى سَبِيلِ الله } عام في الكل
تفسير النيسابوري – (ج 4 / ص 169)
الصنف السابع قوله { في سبيل الله } يعني الغزاة . -إلى أن قال- وظاهر لفظ الآية لا يوجب القصر على الغزاة فلهذا نقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقة إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن كلها في سبيل الله
مفاتيح الغيب – (ج 16 / ص 90)
واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في ( تفسيره ) عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ عام في الكل
موعظة مؤمنين ص: 53
وقد تقرر أن العام يجب إبقاؤها على عمومه حتى يرد ما يخصصه وإذا لا مخصص فهو عام في كل ما يتقرب به إلى الله ويؤيد دينه وشرعه كبناء مدرسة وشراء كتب للعلماء وإعانة في مشروع خير وموضع بر مما لا تحصى أفراده فاحفظ هذه الفائدة.
قرة العين ص: 72
أن العمل اليوم بالقول المقابل للجمهور الذي ذهب إليه أحمد بن حمبل واسحاق بن راهويه في أخذ سهم سبيل الله من الزكاة الواجبة على أغنياء المسلمين للاستعانة به على تأسيس المدارس والمعاهد الدينية اليوم من المتعين.
بلغة الطلاب للشيخ طيفور على وفا المدوري ص: 211
(مسألة ع) لا يجوز صرف الزكاة إلى وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد ولا يجوز أن يستدل لذلك بعموم قوله تعالى في سبيل الله بأنه عام في الكل كما قاله القفال لأن للزكاة مصرفا خاصا أما سبيل الله فقد انعقد إجماع يعتد به سواء الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه خاص هنا بالغراة كما هو مقتضى كلام إبن العربي في أحكام القرآن وأما ما نقل عن القفال فمردود بما قاله أبو يوسف أن الطاعات كلها في سبيل الله ولكن عند هذا اللفط لا يقصد منه إلا الغزاة فسبيل الله عام بحسب معناه لغة خاص في عرف الشرع فصار معنى الخاص هو الحقيقة الشرعية وهو مقدمة على الحقيقة اللغوية كما تقرر وأيضا في تجويز ذلك إضرار بالمستحقيق الذين نص الشارع عليهم فقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولاضرار.
و قال الشيخ محمد الدمشقي في كتابه ( كتاب الرحمة ) بهامش الميزان : واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده ثم قال : و اتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت اهــ . و المراد بهم في قوله " واتفقوا " الأئمة الأربعة . و قال أيضا في كتاب الرحمة بعد عد بعض الأصناف ( و في سبيل الله ) الغزاة
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 303)
هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب (1) على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه
بغية الطالب للشيخ عبد الله الهرري 386
فدلنا حديث النبي وهو المبين لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله تعالى ( و في سبيل الله ) في آية الصدقات بعض أعمال البر لا كلها وهو الجهاد. و يدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد الحج وهو فقير. و لم يقل إن كلمة ( و في سبيل الله ) تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة المجتهدين إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم .
قال الحبيب عبد الله بن عمر بن يحي في فتاويه
والمحتاط من احتاط لدينه وليحذر العبد كل الحذر أن يصرف شيئا من زكاته إلى من ليس متصفا بهذه الصفات الخمس ممن لا يعد عند العلماء من الأصناف الثمانية فإنه لا تبرأ ذمته من الزكاة بالإجماع، وقد كثر هذا الفعل من كثير من أهل المال بهذه الحهة فيضيع ماله ويكون عند الله من المانعين للزكاة
فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 139)
جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل اله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال. وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء
Tidak ada komentar:
Posting Komentar