Ada sebuah mushalla waqaf yang sudah sudah terbengkalai, tapi belum punya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Musalla tersebut sudah tidak terawat dan tidak ada aktivitas shalat berjamaah di situ. Padahal semua ahli waris dari wakif masih ada.
*Pertanyaan*
Adakah pendapat yang memperbolehkan membeli/menjual mushalla yang statusnya seperti di atas (selain Madzhab Syafi'i)?
*Jawaban*
Dalam Madzhab Syafi’i, Maliki dan Hanafi menjual benda waqaf tidak boleh dan tidak sah dalam keadaan apa pun. Bahkan jika perkampungan di sekitar mushalla sudah rusak, penduduknya berpencar, dan mushallanya tidak lagi berfungsi, maka mushalla itu tidak boleh dijual dan tidak kembali menjadi hak milik (pribadi).
Menurut kalangan Hanabilah juga tidak boleh menjual barang wakaf, kecuali jika terjadi hal-hal berikut:
1. Masjidnya rusak hingga tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, tapi menurut Syeikh Taqiyuddin boleh menjualnya untuk kemaslahatan meski bukan dalam keadaan tidak berfungsi total.
2. Tidak ada dana dari pendapatan wakaf yang bisa dipakai untuk memperbaikinya.
3. Keberadaannya sudah benar-benar tidak berfungsi karena perkampungan sekitarnya sudah bubar atau tempatnya menjijikkan sehingga membuat orang enggan shalat di sana.
Setelah tanah wakaf dijual, pengelolaan hasil penjualan harus dialokasikan untuk kepentingan wakaf yang sama, sehingga tujuan wakaf tetap abadi dan tercapai.
*Referensi*
المجموع شرح المهذب - (9 / 245)
(الثانية) *بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا سواء قلنا إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه أو باق على ملك الواقف*
المهذب - (1 / 442)
فصل وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه عن العين لان الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لانه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق
النجم الوهاج الجزء الخامس صـ 518
قال: (ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته .. لم يبع بحال)؛ لقوله ﷺ: (لا يباع أصلها) ولأنه كالعبد إذا عتق من زمن، ولا يشبه جفاف الشجرة؛ لأن توقع عود الناس والعمارة قائم، وأيضًا الانتفاع في الحال بالصلاة في العرصة ممكن، وبهذا يفرق بينه وبين الفرس الموقوف على الغزو إذا كبرت ولم تصلح للغزو؛ فإن صاحب (المغني) نقل الإجماع على جواز بيعها، وقاس عليه المسجد، وكما يمتنع بيعه يمتنع إيجاره. ولو صار موضعه بركة ماء .. لم تجز إجارتها لصيد السمك على بقية الجدر وإن جوزناه في غيرها، وكذلك الحكم إذا خربت المحلة التي حول المسجد وتفرق الناس عنها وتعطل المسجد .. لا يباع ولا يعود ملكًا، فإن لم يخف من أهل الفساد أن ينقضوه .. لم ينقض، وإن خيف .. نقض وحفظ، وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدًا آخر .. جاز، وما كان أقرب إليه فهو أولى، ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض، وكذا البئر الموقوفة إذا خربت يصرف نقضها إلى بئر أخرى لا إلى المسجد.
ويراعى غرض الواقف ما أمكن، والحكم الذي ذكره المصنف من أن المسجد لا يباع بحال لا خلاف فيه عندنا وعند مالك والحنيفة.
الإنصاف - (7 / 77)
اعلم *أن الوقف لا يخلو إما أن تتعطل منافعه أو لا.فإن لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقا نص عليه في رواية علي بن سعيد قال لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به.ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وعليه الأصحاب.وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة* وقال هو قياس الهدى وذكره وجها في المناقلة.وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله.ونقل صالح يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردات.واختاره صاحب الفائق وحكم به نائبا عن القاضي جمال الدين المسلاتي.
مطالب أولي النهى - (4 / 366)
( ولا يباع ) فيحرم بيعه ولا يصح وكذا المناقلة به ( إلا أن تتعطل منافعه ) أي : الوقف ( المقصودة ) منه ( بخراب أو غيره ) مما يأتي التنبيه عليه ( بحيث لا يرد ) الوقف ( شيئا ) على أهله ( أو يرد شيئا لا يعد نفعا ) بالنسبة إليه وتتعذر عمارته وعود نفعه ( ولم يوجد ) في ريع الوقف ( ما يعمر به ولو ) كان الخارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت إعادته ( مسجدا ) حتى ( بضيقه على أهله ) المصلين به وتعذر توسيعه في محله ( أو ) كان مسجدا وتعذر الانتفاع به ( لخراب محلته ) أي : الناحية التي بها المسجد أو استقذار موضعه ) قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه ( أو ) كان الوقف ( حبيسا لا يصلح لغزو فيباع ) وجوبا قال في الفروع : وإنما يجب بيعه لأن الولي يلزمه فعل المصلحة وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها ( ولو شرط ) واقفه ( عدم بيعه وشرطه ) إذن ( فاسد ) نصا وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم لحديث : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخره ( *ويصرف ثمنه في مثله ) إن أمكن لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه ( أو في بعض مثله ) قال في الفروع قاله أحمد : لأنه أقرب إلى غرض الواقف وقال الخرقي : لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع بل أي شيء اشترى بثمنه مما يرد على الوقف جاز وقال الشيخ تقي الدين : وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين وإنما هو ملك لله فإذا جاز إبداله بخير منه للمصلحة فالموقوف على معين أولى بأن يعوض بالبدل وإما أن يباع ويشترى بثمنه البدل والإبدال بجنسه مما هو أنفع للموقوف عليه* وقال : إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه - وعينه محترمة شرعا - يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة لكون البدل أنفع وأصلح وإن لم تتعطل منفعته بالكلية ويعود الأول طلقا مع أنه مع متعطل نفعه بالكلية فلأن يجوز الإبدال بالأنفع والأصلح فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى فإنه عند أحمد يجوز ما يوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدا وفي بيع المسجد روايتان فإذا جوز على ظاهر مذهبة أن يجعل المسجد طلقا ويوقف بدله أصلح منه وإن لم تتعطل منفعة الأول أحرى فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد وإبداله أولى من إبدال المسجد لأن المسجد تحترم عينه شرعا ويقصد للانتفاع بعينه فلا تجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته بخلاف وقف الاستغلال فإنه تجوز إجارته والمعاوضة عن نفعه وليس المقصود أن يستوفي الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد ذلك في المسجد الأول ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى كما للمسجد وقال : يجب بيع الوقف مع الحاجة بالمثل وبلا حاجة يجوز بخير منه للمصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التغيير بلا حاجة وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه الإمام أحمد وقال شهاب الدين بن قدامة في كتابه المناقلة في الأوقاف واقعة نقل مسجد الكوفة وجعل بيت المال في قبلته وجعل موضع المسجد سوقا للتمارين اشتهرت بالحجاز والعراق والصحابة متوافرون ولم ينقل إنكارها ولا الاعتراض فيها من أحد منهم بل عمر هو الخليفة الآمر وابن مسعود هو المأمور الناقل فدل هذا على مساغ القصة والإقرار عليها والرضى بموجبها *وهذه حقيقة الاستبدال والمناقلة وهذا كما أنه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه فهو دليل أيضا على جواز الاستدلال عند رجحان المبادلة* ولأن هذا المسجد لم يكن متعطلا وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة المسجد الثاني انتهى وصنف صاحب الفائق مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف قال في الإنصاف : وأجاد فيه ووافقه على جوازها الشيخ تقي الدين وابن القيم والشيخ عز الدين حمزة ابن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفا سماه : دفع المثاقلة في بيع المناقلة ووافقه على ذلك من أئمتنا جماعة في عصره
Tidak ada komentar:
Posting Komentar