Bagaimana hukumnya berkurban untuk orang yang meninggal
Jawab:
Hukumnya diperbolehkan jika dia berwasiat sebelum meninggal
Menurut Imam Ar-Rafii dan Al-Ubbadi boleh secara mutlak baik berwasiat sebelum meninggal ataupun tidak
ولا تضحية لرقيق فإن أذن سيده وقعت له ولا يضحي مكاتب بلا إذن ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها
[النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، صفحة ٣٢١]
الأضحية عن الغير
الأضحية عن الغير: قال الشافعية (1): لا يضحى عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها، لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم:39/ 53] فإن أوصى بها جاز، وبإيصائه تقع له. ويجب التصدق بجميعها على الفقراء، وليس لمضحيها ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها، لتعذر إذن الميت في الأكل.
[وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,4/2743]
"المجموع" (8/ 406، ط. دار الفكر): [(وأما) التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت، وتنفعه، وتصل إليه بالإجماع] اهـ.
"روضة الطالبين" (6/ 202، ط. المكتب الإسلامي): [واعلم أن هذه الأمور -أنبط عينًا، أو حفر نهرًا، أو غرس شجرةً، أو وقف مصحفًا في حياته- إذا صدرت من الحي، فهي صدقات جارية، يلحقه ثوابها بعد الموت؛ كما صح في الحديث، وإذا فعل غيره عنه بعد موته، فقد تصدق عنه، والصدقة عن الميت تنفعه، ولا يختص الحكم بوقف المصحف، بل يجري في كل وقف، وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن
الميت؛ لأنها ضرب من الصدقة] اهـ.
قال: (ولا عن ميت إن لم يوص بها)؛ لقوله تعالى: {وأَن لَّيْسَ
لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى}، وجوزها أبو الحسن العبادي، ومنعها البغوي.
قال الرافعي: والقياس جوازها عنه؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت، وتصل إليه بالإجماع
[الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ٥٢٢/٩]
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (6/ 138، ط. دار الكتب العلمية): [تصح التضحية عن الميت وإن لم يوصِ بها؛ لأنها ضرب من الصدقة، وهي تصح عن الميت وتنفعه، وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه بمثل ذلك] اهـ، وينظر أيضًا: "كفاية النبيه في شرح التنبيه" للعلامة ابن الرفعة الشافعي (8/ 60، ط. دار الكتب العلمية)، و"السراج الوهاج على متن المنهاج" للعلامة الغمراوي الشافعي (ص: 564، ط. دار المعرفة).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar