DISKRIPSI MASALAH
Teradisi bersalaman lain jenis selain mahram seakan membebaskan bersentuhan tanpa pembatas syariah apakah hal itu di anjurkan ataukah terlarang , namun demi melegakan pertemanan atau sahabat salaman tetep bejalan , baik masyarakat biasa atau pejabat dan orang penting.
PERTANYAAN
1.Bolehkah salaman dengan lain jenis bukan mahram...?
2. Adalakah batasan syariah yang memperbolehkan baik itu dengan mahram atau bukan..?
(Sail : Ust Nizar malang)
JAWABAN
Hukum jabat tangan dengan Lain jenis versi Ulama' Terangkum sebagai berikut:
1. Haram berjabat tangan dengan wanita muda baik merangsang syahwat (mustahat) atau tidak menurut syafi'iyah malikiyah hanabalah juga hanafiyah, namun ulama hanafiyah mensyaratkan keharaman tersebut pada wanita muda yang merangsang syahwat (mustahat), meskipun lawan jenisnya tidak syahwat.
2. Boleh jabat tangan dengan kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak merangsang syahwat dari masing masing lawan jenis menurut Hanafiyah Hanabilah juga menurut syafiiyah , namun dengan syarat terdapat sapu tangan yang menghalangi persentuhan kulit
حاشية البجيرمي على الخطيب ١١٣/١٠
وَتُسَنُّ مُصَافَحَةُ أَيْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فَإِنْ كَانَتْ مَحْرَمِيَّةً أَوْ زَوْجِيَّةً أَوْ مَعَ صَغِيرٍ لَا يُشْتَهَى أَوْ مَعَ كَبِيرٍ بِحَائِلٍ جَازَتْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا فِتْنَةٍ؛ نَعَمْ يُسْتَثْنَى الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ فَتَحْرُمُ مُصَافَحَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ ا هـ مَرْحُومِيٌّ .
الإقناع في فقه الإمام لأحمد الحجاوي-الحنبلي ٢٣٩/١
ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة وأن سلمت شابة على رجل رده عليها وإن سلم عليها لم ترده وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور.
الفقه الاسلامي ٥٦٧/٣
وتحرم مصافحة المرأة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء». لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومس يدها، لانعدام خوف الفتنة، قال الحنابلة: كره أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى لمحرم، وجوزه لوالد، وأخذ يد عجوز شوهاء. وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقاً، ولو كانت المرأة عجوزاً. وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر
الموسوعة الفقهية القويتية٣٥٩/٣٧
وَأَمَّا مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الأجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى تَحْرِيمِهَا، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ التَّحْرِيمَ بِأَنْ تَكُونَ الشَّابَّةُ مُشْتَهَاةً، وَقَال الْحَنَابِلَةُ : وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ أَمْ لاَ
الموسوعة الفقهية ٦/ ٥٦٤٦- ٥٦٤٩
ﻭﺃﻣﺎ اﻝﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻗﻮﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﻭﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﻏﻴﺮﻫﻢ:
ﻓﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺠﻮﺯ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﻭﻻ ﺗﺸﺘﻬﻰ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮﺯ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﺘﻬﻲ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﻬﻰ، ﻭﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺠﻮﺯ، ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﺩاﻣﺖ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺎﻓﺢ اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ، ﻭﻷﻥ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻟﺨﻮﻑ اﻟﻔﺘﻨﺔ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﺘﺼﺎﻓﺤﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﻬﻲ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﻬﻰ ﻓﺨﻮﻑ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺩﺭ . ﻭﻧﺺ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺠﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻲ اﻟﻌﺠﻮﺯ اﻟﻔﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺇﺭﺏ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﺧﺬا ﺑﻌﻤﻮﻡ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ .ﻭﻋﻤﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻨﻮا اﻟﻌﺠﻮﺯ، ﻓﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﻓﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻭاﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﻭاﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ، ﻭﻗﻴﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﺸﺘﻬﺎﺓ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻭﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻭﺭاء ﺣﺎﺋﻞ ﻛﺜﻮﺏ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺃﻡ ﻻ . ﻭاﺳﺘﺪﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﺇﺫا ﻫﺎﺟﺮﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻤﺘﺤﻦ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺇﺫا ﺟﺎءﻙ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﻳﺒﺎﻳﻌﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻻ ﻳﺴﺮﻗﻦ ﻭﻻ ﻳﺰﻧﻴﻦ} - اﻵﻳﺔ - ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ: ﻓﻤﻦ ﺃﻗﺮ ﺑﻬﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺃﻗﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻨﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫا ﺃﻗﺮﺭﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: اﻧﻄﻠﻘﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻜﻦ، ﻭﻻ ﻭاﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺖ ﻳﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺪ اﻣﺮﺃﺓ ﻗﻂ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺎﻳﻌﻬﻦ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ، ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ: ﻭاﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﻂ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺃﻣﺮﻩ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻣﺎ ﻣﺴﺖ ﻛﻒ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻒ اﻣﺮﺃﺓ ﻗﻂ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻬﻦ ﺇﺫا ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﻦ: ﻗﺪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻜﻦ ﻛﻼﻣﺎ.
تحفة الفقهاء لِعلاء الدين السمرقندي الحنفي ٣٣٣/٤)
وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إذا كانت شابة فإن كانت عجوزا فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي
حاشية الصاوي على الشرح الصغير المالكي-٢٧٩/١١ وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ وَإِنَّمَا الْمُسْتَحْسَنُ الْمُصَافَحَةُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ لَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى حُسْنِ الْمُصَافَحَةِ مَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ : لَا
Tidak ada komentar:
Posting Komentar