(فيفطر به)؛ لأن الإنزال هو المقصود الأعظم من الجماع، فإذا حرم الجماع من غير إنزال ... كان الإنزال أولى بالتحريم، إلا أنه لا كفارة فيه.
ولو حك ذكره لعارض فأنزل ... فالأصح: لا يفطر؛ لأنه تولد من مباشرة مباحة، ولو احتلم ... لم يفطر بلا خلاف.
قال: (وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة) نقل الماوردي الإجماع فيما إذا كان بقلبة مباشرة فيما دون الفرج وغيره مقيس عليه.
وحكى الإمامعن والده وجهين فيمن ضم المرأة إلى نفسه وبينهما حائل فأنزل، قال: وهو عندى كسبق الماء من المضمضة، قال: فإن ضاجعها متجردًا .... فهو كالمبالغة فيها.
وجزم المتولي بأنه لو قبلها فوق خمار فأنزل ... لا يفطر لعدم المباشرة، قال: ولو لمس شعرها فأنزل ففي بطلان صومه وجهان بناء ععلى انتقاض الوضء بلمسه.
ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل ... فالأصح: إن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائمًا حتي أنزل ... أفطر، وإلا ... فلا.
كل هذا في الواضح، أما الخنثي إذا باشر بشهوة وأمنى بأحد فرجيه، أو رأي الدم يومًا وليلة ... فإنه لا يفطر، وإن إجتمعا .... أفطر.
ولو قبل أو لمس فأمذى ... لم يفطر خلافًا لأحمد.
لنا: أنه خارج لا يوجب الغسل فكان كالبول.
قال: (لا الفكر والنظر بشهوة)؛ لأنه إنزال بغير مباشرة فأشبه الاحتلام
[الدَّمِيري ,النجم الوهاج في شرح المنهاج ,3/305]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar