فَاِ نَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ
Apa dikeraskan atau dipelankan?
Jawab:
Imam tetap membaca keras semua bacaanya (namun tak sekeras seperti membaca Fatihah)
Sedangkan makmum tidak usah membaca amin karena Tsana' bukanlah tempatnya amin
Maka makmum bisa mendengarkan, atau berdoa sendiri secara perlahan (dan ini yang lebih utama)
فَاِ نَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَاِ نَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
📔 `PERTANYAAN :`
Disaat imam baca qunut subuh, ketika sampai pada stana (sanjungan), Menurut pendapat yang kuat dibaca dalam bentuk sirr atau jaharr ?
📔 `JAWABAN :`
imam tetap menjahrkan, bahkan di seluruh part qunut.
makmum mendengarkan atau ikut perlahan (tapi ga mengaminkan di part tsana)
📔 `IBARAT KITAB:`
(وأمن)
جهرا (مأموم) سمع قنوت إمامه للدعاء منه.
ومن الدعاء: الصلاة على النبي (ص)، فيؤمن لها على الاوجه.
أما الثناء وهو: فإنك تقضي - إلى آخره - فيقوله سرا.
أما مأموم لم يسمعه أو سمع صوتا لا يفهمه فيقنت سرا.
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,1/189]
بشرى الكريم (ﻭ) ﻳﺴﻦ (اﻟﺠﻬﺮ ﺑﻪ) ﺃﻱ: ﺑﻤﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻭﻟﻮ اﻟﺜﻨﺎء ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ (ﻟﻹﻣﺎﻡ) ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮﻳﺔ ﻭاﻟﺴﺮﻳﺔ ﻛﻤﻘﻀﻴﺔ ﻧﻬﺎﺭا، ﻟﻴﺴﻤﻊ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻴﺆﻣﻦ؛ ﻟﻻﺗﺒﺎﻉ، ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﻬﺮ اﻟﻘﺮاءﺓ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺜﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮﻣﻮﻥ .. ﻓﻴﺮﻓﻊ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻬﻢ.
Asnal Matholib
(ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ) ﺃﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻭاﺕ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ (ﻳﺠﻬﺮ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻡ) ﻟﻻﺗﺒﺎﻉ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ. ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺟﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺟﻬﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ (ﻻ اﻟﻤﻨﻔﺮﺩ) ﻓﻼ ﻳﺠﻬﺮ ﺑﻪ (ﻭﻳﺆﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ) ﻟﻠﺪﻋﺎء ﻛﻤﺎ «ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺧﻠﻒ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -» ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ، ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻳﺠﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺮاءﺓ (ﻭﻓﻲ اﻟﺜﻨﺎء ﻳﺸﺎﺭﻙ) اﻹﻣﺎﻡ (ﺳﺮا، ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻤﻊ) ﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺛﻨﺎء ﻭﺫﻛﺮ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻓﻲ اﻟﺜﻨﺎء ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺇﻟﺦ) ﺇﺫا ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ اﻟﺜﻨﺎء ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻔﻲ ﺟﻬﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻳﺴﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺠﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺳﺄﻝ اﻟﺮﺣﻤﺔ، ﺃﻭ اﺳﺘﻌﺎﺫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﺈﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻳﺠﻬﺮ ﺑﻪ ﻭﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻭﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻬﺬﺏ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺠﻬﺮ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻛﺘﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻹﺣﻴﺎء ﺇﺫا ﻗﻨﺖ اﻹﻣﺎﻡ ﻭاﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻘﻀﻲ ﻭﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺻﺪﻗﺖ ﻭﻳﺮﻭﻥ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻪ.
. [القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ١٧٩/١] `(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ) لِلِاتِّبَاعِ فِي ظَاهِرِ حَدِيثِ الْحَاكِمِ الْمُتَقَدِّمِ`، وَالثَّانِي لَا كَسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ أَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيُسِرُّ بِهِ جَزْمًا
القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ١٧٩/١] قَوْلُهُ: (وَأَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ) أَيْ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَالسِّرِّيَّةِ وَلَوْ قَضَاءً كَصُبْحٍ أَوْ وَتْرٍ نَهَارًا بِأَنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ فِيهِ أَوْ قَبْلَهُ، وَشَمَلَ الْقُنُوتُ الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ وَلِلنَّازِلَةِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَذَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِكُلِّ دُعَاءٍ دَعَا بِهِ فِي الصَّلَاةِ كَسُؤَالِ رَحْمَةٍ وَاسْتِعَاذَةٍ مِنْ عَذَابٍ، وَأَنْ يُوَافِقَهُ الْمَأْمُومُ فِيهِ. قَوْلُهُ: (أَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيُسِرُّ بِهِ) وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ تَبَعًا لِإِفْتَاءِ وَالِدِهِ وَأَنَّهُ يَجْهَرُ بِهِ فِي النَّازِلَةِ، وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ.
القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ١٧٩/١] قَوْلُ الْمَتْنِ: `(وَإِنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ) أَيْ حَتَّى بِالثَّنَاءِ، وَلَوْ قُلْنَا إنَّ الْمَأْمُومَ يُوَافِقُهُ فِيهِ هَذَا قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ.` وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُسِرَّ بِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ كَمَا لَوْ سَأَلَ الْإِمَامَ الرَّحْمَةَ أَوْ اسْتَعَاذَ مِنْ النَّارِ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ وَيُوَافِقُهُ فِيهِ الْمَأْمُومُ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اهـ. *وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِالدُّعَاءِ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ لَا يَفْعَلُهَا أَئِمَّةُ هَذَا الزَّمَانِ.*
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (وَ) أَنَّهُ (يَقُولُ الثَّنَاءَ) سِرًّا وَهُوَ مِنْ فَإِنَّك تَقْضِي إلَى آخِرِهِ، أَوْ يَسْتَمِعُ لَهُ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ وَذِكْرٌ لَا يَلِيقُ بِهِ التَّأْمِينُ وَالْمُشَارَكَةُ أَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَالثَّانِي يُؤَمِّنُ فِيهِ أَيْضًا، وَإِذَا قُلْنَا بِمُشَارَكَتِهِ فِيهِ فَفِي جَهْرِ الْإِمَامِ بِهِ نَظَرٌ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يُسِرُّ بِهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ الْجَهْرُ بِهِ كَمَا إذَا سَأَلَ الرَّحْمَةَ أَوْ اسْتَعَاذَ مِنْ النَّارِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ وَيُوَافِقُهُ فِيهِ الْمَأْمُومُ وَلَا يُؤَمِّنُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
حاشية الشبراملسي (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ) `يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلًا سِرًّا فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمَنْقُولُ،` ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسَخٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالثَّانِي يُؤَمِّنُ فِيهِ أَيْضًا
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الإِْمَامَ يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ. وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَلْيَكُنْ جَهْرُهُ بِهِ دُونَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ، فَإِنْ أَسَرَّ الإِْمَامُ بِالدُّعَاءِ حَصَّل سُنَّةَ الْقُنُوتِ وَفَاتَهُ سُنَّةُ الْجَهْرِ. أَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيُسِرُّ بِهِ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيُؤَمِّنُ خَلْفَ الإِْمَامِ جَهْرًا لِلدُّعَاءِ، وَيَقُول الثَّنَاءَ سِرًّا أَوْ يَسْتَمِعُ لإِِمَامِهِ (2) . وَيُوَافِقُ الْحَنَابِلَةُ الشَّافِعِيَّةَ فِي اسْتِحْبَابِ جَهْرِ الإِْمَامِ بِالْقُنُوتِ، وَتَأْمِينِ الْمَأْمُومِ لِلدُّعَاءِ (3) . أَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ كَالإِْمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (4) . [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٨٦/١٦]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar