Jawab: menurut Madzhab as-Syafi’i sunnah berjalan di depannya
[أيهما أفضل المشي خلف الجنازة أو أمامها]
(وعن سالم هو أبو عبد الله أو أبو عمرو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين وأعيان علمائهم روي عن أبيه وغيره مات سنة ست ومائة (عن أبيه) هو عبد الله بن عمر (أنه «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة.» رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال
) اختلف في وصله وإرساله فقال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم موقوف على ابن عمر من فعله قال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر «كان يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان» . قال الزهري: وكذلك السنة.
وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافًا كثيرًا فيه عن الزهري قال: والصحيح قول من قال عن الزهري عن سالم عن أبيه " أنه كان يمشي " قال: وقد «مشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بين يديها» وهذا مرسل وقال البيهقي: إن الموصول أرجح؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ وعن علي بن المديني قال: قلت لابن عيينة: " يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث فقال: استيقن الزهري حدثنيه مرارًا لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن أبيه " قال المصنف: وهذا لا ينفي الوهم؛ لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجًا وصححه الزهري وحدث به ابن عيينة.
وللاختلاف في الحديث اختلف العلماء على خمسة أقوال: (الأول) : أن المشي أمام الجنازة أفضل لوروده من فعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل الخلفاء وذهب إليه الجمهور والشافعي.
(والثاني) : للهادوية والحنفية أن المشي خلفها أفضل لما رواه ابن طاوس عن أبيه «ما مشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات إلا خلف الجنازة» ولما رواه سعيد بن منصور من حديث علي - عليه السلام - " قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ " إسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع، وحكى الأثرم أن أحمد تكلم في إسناده.
(الثالث) : أنه يمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها علقه البخاري عن أنس وأخرجه ابن أبي شيبة موصولًا وكذا عبد الرزاق وفيه التوسعة على المشيعين وهو يوافق سنة الإسراع بالجنازة وأنهم لا يلزمون مكانًا واحدًا يمشون فيه لئلا يشق عليهم أو على بعضهم (القول الرابع) : للثوري أن الماشي يمشي حيث شاء والراكب خلفها لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة مرفوعًا «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها» .
(القول الخامس) : للنخعي إن كان مع الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها
سبل السلام ج ١ ص ٤٩٢ - ٤٩٣
Tidak ada komentar:
Posting Komentar