Sabtu, 15 Februari 2025

Permasalahan Tahlil & Segala Jamuannya

TAHLIL DAN JAMUANNYA

Deskripsi Masalah :


Di kalangan masyarakat telah mentradisi memberi jamuan makanan kepada para pelayat sebelum upacara pemakaman, dan hal itu juga dilakukan setelah pelaksanaan tahlil dan selamatan pada beberapa malam setelahnya.


Pertanyaan :


1. Bagaimana hukum mengadakan selamatan di hari ke 3, 7 atau 40 harinya orang yang meninggal?
2. Bagaimana hukum memberi jamuan kepada para pelayat atau orang-orang yang menghadiri acara tahlil sebagaimana deskripsi di atas?


Jawaban :
1. Tahlil yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia merupakan bentuk mendoakan, menghadiahkan pahala bacaan dan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Hal ini merupakan perbuatan yang dianjurkan, meski belum ditemukan adanya anjuran secara khusus untuk melakukan itu semua di waktu-waktu tertentu seperti dalam pertanyaan. Adanya penentuan waktu tersebut merupakan tradisi semata yang tidak bertentangan dengan anjuran mendoakan, menghadiahkan pahala bacaan dan sedekah sebagaimana disampaikan oleh al-Imam an-Nawawi.

2. Menyuguhkan makanan sebagaimana di atas adalah perbuatan terpuji dan sunah, asalkan jamuannya diambilkan dari hartanya ahli waris yang sudah balig atau diambilkan dari harta keluarganya yang bukan ahli waris yang pemberiannya dianggap sah. Apabila diambilkan dari harta qâshirîn atau mahjûr `alaih (orang yang tidak diperkenankan mengelola harta-nya), maka hukumnya haram. Hal ini ketika orang yang meninggal tidak berwasiat agar diadakan jamuan setelah dirinya wafat. Bila ada wasiat sebelumnya, maka jamuan ini hukumnya wajib dan diambilkan dari harta peninggalan mayyit, jika memang mayyit meninggalkan harta dan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan, atau lebih namun disetujui oleh semua ahli waris yang tidak mahjur alaih.


Referensi :
(نهاية الزين, 281)

وَالتَّصَدُّقُ عَنِ المَيِّتِ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ مَطْلُوْبٌ وَلاَ يُتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَتَقْيِيْدٌ بِبَعْضِ الأَيَّامِ مِنَ العَوَائِدِ فَقَطْ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ السَّيِّدُ أَحْمَدُ دَحْلَانْ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِالتَّصَدُّقِ عَنِ المَيِّتِ فِي ثَالِثٍ مِنْ مَوْتِهِ وَفِي سَابِعٍ وَفِي تَمَامِ العِشْرِيْنَ وَفِي الأَرْبَعِيْنَ وَفِي المِائَةِ. وَبَعْدَ ذَلِكَ بِفِعْلِ كُلِّ سَنَةٍ حَوْلًا فِي يَوْمِ المَوْتِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا يُوْسُفُ السَنْبَلاَوِيْنِي اه.

قرة العين بفتاوي الشيخ إسماعيل الزين؛ 96
وَفِي فَتَاوِى العَلاَّمَةِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُثْمَان زَينْ المَكِّي مَا نَصُّهُ : مَاحُكْمُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ لِلْمُعِزِّيْنَ قَبْلَ اَنْ يُدْفَنَ المَيِّتُ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الغَسْلِ اَوْ بَعْدَهُ اَوْ قَبْلَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ اَوْ بَعْدَهَا بَيِّنُوْا لَنَا ذَلِكَ ؟ فَأَجاَبَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: مُسْتَمِدًّا مِنَ اللهِ تَعَالَى التَّوْفِيْقَ لِلصَّوَابِ اِذَا كَانَ الطَّعَامُ المَذْكُوْرُ مِنْ مَالِ الوَرَثَةِ البَالِغِيْنَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ المَيِّتِ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ فَإِنَّهُ مَحْمُوْدٌ شَرْعًا لِاَنَّهُ اِمَّا صَدَقَةٌ يُرْجَى حُصُوْلُ ثَوَابِهَا إِلَى المَيِّتِ وَهَذَا مُسْتَحَبٌّ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ، وَإِمَّا ضِيَافَةٌ لِلْحَاضِرِيْنَ وَهِيَ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وَفِي الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، فَصَارَ الطَّعَامُ المَذْكُوْرُ مُسْتَحَبًّا عَلَى كُلِّ حَالٍ مَالَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ القَاصِرِيْنَ إهـ

توشيح على فتح القريب؛ ٢٩٩
مسألة : متى كان في الورثة محجور عليه بأن كان فيهم صغير او سفيه حرم التصرف في شيء من التركة كنحو الوحشة الا إن أوصى به، وعند المالكية تعتبر العادة فما جرت به كان بمنزلة الموصى به

الفواكه الدواني؛ ج ١، ص ٢٨٥
وأمّا ما يَصْنَعُهُ أقارِبُ المَيِّتِ مِن الطَّعامِ وجَمْعِ النّاسِ عَلَيْهِ فَإنْ كانَ لِقِراءَةِ قُرْآنٍ ونَحْوِها مِمّا يُرْجى خَيْرُهُ لِلْمَيِّتِ فَلا بَأْسَ بِهِ، وأمّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَيُكْرَهُ، ولا يَنْبَغِي لِأحَدٍ الأكْلُ مِنهُ إلّا أنْ يَكُونَ الَّذِي صَنَعَهُ مِن الوَرَثَةِ بالِغًا رَشِيدًا فَلا حَرَجَ فِي الأكْلِ مِنهُ، وأمّا لَوْ كانَ المَيِّتُ أوْصى بِفِعْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَإنَّهُ يَكُونُ فِي ثُلُثِهِ ويَجِبُ تَنْفِيذُهُ عَمَلًا بِفَرْضِهِ، وأمّا عَقْرُ البَهائِمِ وذَبْحُهُمْ عَلى القَبْرِ وحَمْلُ الخُبْزِ ويُسَمُّونَهُ بِعَشاءِ القَبْرِ فَإنَّهُ مِن البِدَعِ المَكْرُوهَةِ ومِن فِعْلِ الجاهِلِيَّةِ لِقَوْلِهِ - ﷺ -: لا عَقْرَ فِي الإسْلامِ ولِأدائِهِ إلى الرِّياءِ والسُّمْعَةِ، والمَطْلُوبُ فِي فِعْلِ القُرَبِ الإخْفاءُ، والصَّوابُ فِي فِعْلِ هَذا التَّصَدُّقُ بِهِ فِي المَنزِلِ حَيْثُ سَلِمَ مِن قَصْدِ المُباهاةِ، هَذا مُلَخَّصُ كَلامِ الحَطّابِ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ.


[نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ١٠٧]
ومنه صلاة ركعتين للأنس في القبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى فارحموا بالصدقة من يموت فمن لم يجد فليصل ركعتين يقرأ فيهما أي في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة و {ألهاكم التكاثر} 102 التكاثر الآية 1 مرة و {قل هو الله أحد} 112 الإخلاص الآية 1 عشر مرات ويقول بعد السلام اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان ابن فلان فيبعث الله من ساعته إلى قبره ألف ملك مع كل ملك نور وهدية يؤنسونه إلى يوم ينفخ في الصور اه وفي الحديث أن فاعل ذلك له ثواب جسيم. منه أنه لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة قال بعضهم فطوبى لعبد واظب على هذه الصلاة كل ليلة وأهدى ثوابها لكل ميت من المسلمين وبالله التوفيق


حاشية الطحطاوي؛ ص ٦١٨
وفي شرعة الإسلام والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئا فليصل ركعتين ثم يهد ثوابهما له قال ويستحب أن يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء مما تيسر اهـ

إنارة الدجى؛ 215

وقَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ الوَلِيْمَةَ مِنْ أَهْلِ المَيِّتِ لِلْمُعِزِّيْنَ وَغَيْرِهِمْ تُعْتَبَرُ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَمِنْ اَنْوَاعِ البِرِّ فَهِيَ مَحْمُوْدَةٌ شَرْعًا مَالَمْ تَكُنْ مِنْ مَالِ القَاصِرِيْنَ. وَقَدْ اُلِّفَتْ فِى هَذَاالشَّأْنِ رِسَالَةٌ مُفِيْدَةٌ تُسَمَّى رَفْعَ الإِشْكَالِ وَإِبْطاَلَ المُغَالاَةِ فِى حُكْمِ الوَلِيْمَةِ مِنْ أَهْلِ المَيِّتِ بَعْدَ الوَفَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلاَ فَرْقَ فِى ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهَا قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا فِى الرِّسَالَةِ المَذْكُوْرَةِ إهـ

بريقة محمودية ١٦٨/١
وفِي بَعْضِ النُّسَخِ وكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النّارِ قِيلَ عَنْ الغَيْرِ بِأنَّهُ عامٌّ خَصَّهُ حَدِيثُ فَما رَآهُ المُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وحَدِيثُ لا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلى الضَّلالَةِ; فاَلَّذِي اجْتَمَعَ عَلى حَسَنِهِ المُسْلِمُونَ ورَأوْهُ حَسَنًا لَيْسَ بِضَلالَةٍ بَلْ مَثُوبَةٌ كَصَلاةِ القَدْرِ بِالجَماعَةِ والتَّصْلِيَةِ والتَّرْضِيَةِ حالَ الخُطْبَةِ والقُرْآنِ بِالألْحانِ ودَوَرانِ الصُّوفِيَّةِ. والذِّكْرِ عِنْدَ الجِنازَةِ والعَرائِسِ والسُّؤالِ فِي المَساجِدِ والذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ واتِّخاذِ الطَّعامِ لِرُوحِ المَيِّتِ فِي الأيّامِ المُعْتادَةِ عِنْدَ النّاسِ إذْ كُلُّ ذَلِكَ مُباحٌ فِي أصْلِهِ ومُثابٌ بِنِيَّةٍ خالِصَةٍ.

الحاوي للفتاوي ١٨٤/٢
ولْنَخْتِمِ الكِتابَ بِلَطائِفَ: الأُولى: أنَّ سُنَّةَ الإطْعامِ سَبْعَةُ أيّامٍ، بَلَغَنِي أنَّها مُسْتَمِرَّةٌ إلى الآنَ بِمَكَّةَ والمَدِينَةِ، فالظّاهِرُ أنَّها لَمْ تُتْرَكْ مِن عَهْدِ الصَّحابَةِ إلى الآنَ، وأنَّهُمْ أخَذُوها خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ إلى الصَّدْرِ الأوَّلِ. [ورَأيْتُ] فِي التَّوارِيخِ كَثِيرًا فِي تَراجِمِ الأئِمَّةِ يَقُولُونَ: وأقامَ النّاسُ عَلى قَبْرِهِ سَبْعَةَ أيّامٍ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، وأخْرَجَ الحافِظُ الكَبِيرُ أبُو القاسِمِ بْنُ عَساكِرَ فِي كِتابِهِ المُسَمّى ;تَبْيِينُ كَذِبِ المُفْتَرِي فِيما نُسِبَ إلى الإمامِ أبِي الحَسَنِ الأشْعَرِيِّسَمِعْتُ الشَّيْخَ الفَقِيهَ أبا الفَتْحِ نَصْرَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ القَوِيِّ المِصِّيصِيَّ يَقُولُ: تُوُفِّيَ الشَّيْخُ نَصْرُ بْنُ إبْراهِيمَ المَقْدِسِيُّ فِي يَوْمِ الثُّلاثاءِ التّاسِعِ مِنَ المُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعِينَ وأرْبَعِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ، وأقَمْنا عَلى قَبْرِهِ سَبْعَ لَيالٍ نَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ خَتْمَةً
 
الرسائل السلفية ص ٤٢:
الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ مِنَ اْلاِجْتِمَاعِ فِي الْمَسْجِدِ لِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى اْلأَمْوَاتِ وَكَذَلِكَ فِي الْبُيُوْتِ وَسَائِرِ اْلاِجْتِمَاعَاتِ الَّتِي لَمْ تَرِدْ فِي الشَّرِيْعَةِ لاَ شَكَّ إِنْ كَانَتْ خَالِيَةُ عَنْ مَعْصِيَةٍ سَالِمَةً مِنَ الْمُنْكَرَاتِ فَهِيَ جَائِزَةٌ ِلأَنَّ اْلاِجْتِمَاعَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ بِنَفْسِهِ لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ لِتَحْصِيْلِ طَاعَةٍ كَالتِّلاَوَةِ وَنَحْوِهَا وَلاَ يُقْدَحُ فِي َذَلِكَ كَوْنُ تِلْكَ التِّلاَوَةِ مَجْعُوْلَةً لِلْمَيِّتِ فَقَدْ وَرَدَ جِنْسُ التِّلاَوَةِ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْمُجْتَمِعِيْنَ كَمَا فِي حَدِيْثِ اقْرَأُوْا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ تِلاَوَةِ يس مِنَ الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرِيْنَ عِنْدَ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى قَبْرِهِ وَبَيْنَ تِلاَوَةِ جَمِيْعِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ لِمَيِّتٍ فِي مَسْجِدِهِ أَوْ بَيْتِهِ اهـ 

ارشاد العباد ص ٣٣
وقال محمد بن احمد المروزي سمعت احمد بن حنبل يقول اذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والاخلاص والمعوذتين واجعلوا ثواب ذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم فالاختيار ان يقول القارئ بعد فراغه اللهم اوصل ثواب ما قرأته الى فلان.

Sumber: Santri menjawab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tips berpuasa bagi yang berfisik lemah

● *Saat sahur* usahakan untuk membatasi asupan teh dan kopi. Pasalnya, dua asupan tsb membuat metabolisme berjalan cepat. Sehing...