Adalah tidak melebihi mata kaki, yang paling utama separuh betis
بذل المجهود في حل أبي داود ٦/٢٢٤
٤٠٩٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سألتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِى عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الخَبِيرِ سَقَطتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِزْرَةُ المُسلِمِ (1) إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ - أَو لَا جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ الكَعَبَينِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَن جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَم يَنظُرِ اللَّهُ (ه) إِلَيْهِ (1)»).
: حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال [أبو سعيد على الخبير سقطت أي على العارف بهذه المسألة والخبير به وقعت وهو مثل عند العرب، وقد قال الله سبحانه بأحسن أسلوب منه ﴿ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤] [قال رسول الله ﷺ: إزرة المسلم (1) ضبطها بعضهم بضم الهمزة والصواب كسرها، لأن المراد ههنا الهيئة في الاتزار
كالجلسة لهيئة الجلوس إلى نصف الساق أي هذا أولى الهيئة ولا حرج أو قال: لا جناح] شك من الراوي في اللفظ والمعنى واحد.
[فيما بينه وبين الكعبين فالمستحب إلى نصف الساقين والجائز بلا كراهة إلى الكعبين [ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار لأنه حرام يوجب النار، وهذا في حق الرجال دون النساء (٤)] ومن جر إزاره بطرا أي تكبرا وخيلاء لم ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة .